قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر بالاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية. سنة 2005، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع الخا
المادة الأولى
يرخص للولاة، وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالاستفتاء المتعلّق بالمصالحة الوطنية باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر.
وفي حالة ضرورة تكييف هذا الاجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن الولاة، حسب الحالة، تقليص هذه المدة وتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إما بأربع وعشرين (24) ساعة، وإما بثمان وأربعين (48) ساعة.