قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير بالامانة العامة للحكومة. 2084 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للارشيف الوطني. 2084
الفصل الاول — أعضاء المرصد
المادة 4
لكل عضو في المرصد الصلاحيات التالية :
أن يكون عضوا رسميا في لجنتين اثنتين المشاركة في أعمال كل اللجان التي ليس عضوا رسميا فيها، تقديم أي ملف أو اقتراح يندرج في اطار مهام المرصد، الحماية من التهديدات أو الاهانة أو السب أو القذف أو الاعتداءات مهما كان نوعها والتي قد يتعرض لها اثناء أداء مهامه.