المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 اكتوبر سنة 1992 عبد العزيز خلف وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس الديوان لدى الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم تنهى مهام السيد عبد الكريم ولد الشيخ، بصفته رئيسا للديوان لدى الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة لتكليفه بوظيفة اخرى.
وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة.
بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992 ، صادر عن وزير الفلاحة يعين السيد رشيد كريم ملحقا بديوان وزير الفلاحة.
المرصد الوطني النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الانسان ان الجمعية العامة لأعضاء المرصد الوطني لحقوق الانسان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمتضمن احداث المرصد الوطني لحقوق الانسان، لاسيما المادة 12 منه
- وبعد الاطلاع على محضر تنصيب أعضاء المرصد بتاريخ 9 شوال عام 1412 الموافق 12 أبريل سنة 1992 ،
- وبعد الاطلاع على مداولات أعضاء المرصد في جلسة يوم 11 ذي القعدة عام 1412 الموافق 14 مايو سنة 1992، وزارة السياحة والصناعات التقليدية | قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق اول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية.
بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، صادر عن وزير السياحة والصناعات التقليدية، يعين السيد عبد الكريم ولد الشيخ، | رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية.
المجلس الاعلى للاعلام مقرر مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بالمجلس الاعلى للاعلام.
بموجب مقرر مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، تنهى مهام السيد جيلالي خلاص بصفته نائب مدير بالمجلس الاعلى للاعلام.
لحقوق الانسان تصادق على النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الانسان حسب أحكامه الآتية :