المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 3 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 31 مارس سنة 1979 .
عن وزير المالية الامين العام .
مراد بن آشنهو الجدول تعيين القباضة والمقر مستشفى بارني المصالح المسيرة تضاف :
العيادة الجامعية النفسية والتربوية «شجر الزيتون 326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1399 ه وزارة التجارة -