قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود السائل بين علرار شرقي - وزارزايتين شمال شرق 97
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود السائل البالغ قطرها حوالي 406 مم التي تربط علرار شرقي بزارزايتين شمال شرق .
المادة 2
فتح المادةيرخص لشركة البحث واستغلال البترول في الصحراء (CREPS) وشركة بترول الجزائر (CPA) في نطاق العمل المشار اليه فى المادة الاولى السابقة بنقل الوقود السائل الناتج من حقل علرار الشرقي . ويخضع هذا النقل لنظام الاتفاقية المتعلقة برخصة امتياز علرار الشرقي .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.