قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 10 سبتمبر سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها
المادة 6
البطاقة المهنية شخصية، تحتوي على الرقم التسلسلي الموجود بالسجل الوطني المفتوح على مستوى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، المذكور في المادة 7 أدناه.