المادة 12
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّ عبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1446 الموافق 10 سبتمبر سنة 2024 .
أحمد بداني الملحق الأول المواصفات الخاصة بالبطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات يكون شكل البطاقة من متعدد كلوريد الفينيل (اختصار PVC) المصفح، 1 ISO/CEI7810,ID- يستجيب للأبعاد 0,76x53,98x85,60 مم أو 0,030x2,125x3,370) بوصة). -I تتضمن على وجهها البيانات الآتية باللغة العربية :
– الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
– وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
– الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات لولاية…
– البطاقة المهنية للمنخرط،
– اللقب،
– الاسم،
– الصنف المهني،
– رقم التسجيل الوطني،
– رقم التعريف الوطني،
– الاسم واللقب بالأحرف اللاتينية،
– صالحة لغاية،
– تاريخ الإصدار،
– شعار الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بالألوان،
– مكان لصورة شمسية للمعني بالألوان،
– مساحة لرمز "الاستجابة السريعة" يحمل رقم الإحالة إلى قاعدة البيانات المركزية.
II . تتضمن على ظهرها :
– الرقم التسلسلي للبطاقة،
– شعار الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات في الوسط،
– الموقع الإلكتروني للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.
الملحق الثاني نموذج البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات الوجه الظهر المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة