المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي الملحق أسعار الحليب المبستر في مختلف مراحل انتاجه وتوزيعه.
و/ د.ج الحليب المبستر الموضب العناوين في كيس بمقدار ليتر ( 1 ) واحد سعر البيع في الرصيف 1,65 والمصنع هامش التوزيع 0,15 سعر بيع المنتوج المسلم التاجر التجزئة 1,80 $ هامش التجزئة 0,20 سعر البيع للمستهلكين .00 , 2