قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد الاسعار القصوى للحليب المبستر في مختلف اطوار انتاجه وتوزيعه. 2030 ( تابع )
المادة 3
يتكفل بالفارق بين الاسعار القصوى كما هي محددة في المادة الأولى وأسعار الموازنة عند الانتاج، وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 302.041 الذي عنوانه « صندوق تعويض الأسعار ».