قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد الاسعار القصوى للحليب المبستر في مختلف اطوار انتاجه وتوزيعه. 2030 ( تابع )
المادة 2
يقصد بالأسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه، الأسعار وما يندرج فيها من رسوم.