قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد الاسعار القصوى للحليب المبستر في مختلف اطوار انتاجه وتوزيعه. 2030 ( تابع )
المادة الأولى
تحدد أسعار بيع الحليب المبستر في مختلف مراحل انتاجه وتوزيعه وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.