قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1432 الموافق 19 يونيو سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية أم البواقي
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1432 الموافق 19 يونيو سنة 2011، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية أم البواقي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.