المادة الأولى
طبقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 شوال عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وعملا بالمادة 13 منه، يتكون مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة قسنطينة، من الاعضاء الآتية أسماؤهم :
السيد فريد ولد عيسى ممثل وزير النقل السيد علي بن ضيف الله ممثل الوزير المكلف بالمالية السيد زبير ،زموري، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة | العمرانية، السيد مولود ،عمراني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد عبد الرزاق بوجادة ممثل وزير الفلاحة السيد أحمد نور الدين، ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية، السيدان كمال كيموش، ورشيد حملاوي ممثلا عمال مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة قسنطينة.