قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن سحب قطع النقد القديمة من فئة 100 و 50 و 20 فرنكا المركبة من خليط النحاس والنيكل . 1157
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 قايد احمد 1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1386 ه :
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي