قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 يتضمن سحب قطع النقد القديمة من فئة 100 و 50 و 20 فرنكا المركبة من خليط النحاس والنيكل . 1157
المادة 2
وعلى كل ، يستمر البنك المركزي الجزائري في اجراء تبديلها لغاية 30 سبتمبر سنة 1966 على الساعة الثامنة عشرة