قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 يناير سنة 1974 والمتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها 50000 م2 تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا «زغودي 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض مجانا أحمد مجانا لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لبلدية فرجيوة ، تبلغ مساحتها 100000 متر مربع ومكونة من القطعة القروية رقم 263 بى ج ومن القطعة رقم 3 بي عازل النوارة قصد اقامة مدرسة للتعليم المتوسط من دون أقسام داخلية بوسط مدينة فرجيوة . 922
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 يناير سنة 1974 والمتضمن منح قطعة أرض تبلغ مساحتها 50000 م2 تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا «زغودي 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض مجانا أحمد مجانا لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لبلدية فرجيوة ، تبلغ مساحتها 100000 متر مربع ومكونة من القطعة القروية رقم 263 بى ج ومن القطعة رقم 3 بي عازل النوارة قصد اقامة مدرسة للتعليم المتوسط من دون أقسام داخلية بوسط مدينة فرجيوة . 922
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.