قرار · ج.ر عدد 56 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 يتضمن افتتاح الموسم العادي لاستخلاص الرسم الفريد المفروض على السيارات والدراجات ذات المحرك 1257

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.