قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 يتضمن افتتاح الموسم العادي لاستخلاص الرسم الفريد المفروض على السيارات والدراجات ذات المحرك 1257
المادة 3
يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يحصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة التربية الوطنية