قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 يتضمن افتتاح الموسم العادي لاستخلاص الرسم الفريد المفروض على السيارات والدراجات ذات المحرك 1257
المادة الأولى
أن الفترة العادية لاستخلاص الرسم الفريد المفروض على السيارات برسم الستة اشهر الثانية لسنة 1968 وعلى الدراجات ذات المحرك برسم سنة 1968 ، تحدد باليوم الأول من شهر يوليو الى 31 منه