قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين بعنوان 1977 • - وزارة المجاهدين يرقى السيد ابراهيم زيتوني المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 10 غشت سنة 1978 • يرقى السيد صياد أحمد زيغم المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 26 يناير سنة 1977 ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها II شهرا و 5 أيام . يرقى السيد معيوف طلبة المتصرف من الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 9 فبراير سنة 1974، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 10 أشهر و 22 يوما . يرقى السيد عبد الرحمن النذير المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و شهران و 9 أيام . ترقى السيدة زليخة موساوى المتصرفة من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يناير سنة 1970، ومن الدرجة 8 الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يناير سنة 1974، ومن الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 . يرقى السيد محمد كشود المتصرف من الدرجة 8 الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 20 يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها و أشهر و II يوما . يرقى السيد سمير ايملها بن المتصرف من الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 10 يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977، بأقدمية قدرها 11 شهرا و 21 يوما . يرقى السيد عمر درياس المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 يونيو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 14 يوما. يرقى السيد عبد المالك بوجلال المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 10 أشهر. يرقى السيد محمد عزيزي المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (49) ابتداء من أول يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عامان . يرقى السيد جمعة آيت جمعتين المتصرف من الدرجة 2 الى ا
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين بعنوان 1977 • - وزارة المجاهدين يرقى السيد ابراهيم زيتوني المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 10 غشت سنة 1978 • يرقى السيد صياد أحمد زيغم المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 26 يناير سنة 1977 ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها II شهرا و 5 أيام . يرقى السيد معيوف طلبة المتصرف من الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.