قرار

قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين بعنوان 1977 • - وزارة المجاهدين يرقى السيد ابراهيم زيتوني المتصرف من الدرجة 5 الى الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 10 غشت سنة 1978 • يرقى السيد صياد أحمد زيغم المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 26 يناير سنة 1977 ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها II شهرا و 5 أيام . يرقى السيد معيوف طلبة المتصرف من الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 9 فبراير سنة 1974، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 10 أشهر و 22 يوما . يرقى السيد عبد الرحمن النذير المتصرف من الدرجة 4 الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و شهران و 9 أيام . ترقى السيدة زليخة موساوى المتصرفة من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يناير سنة 1970، ومن الدرجة 8 الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول يناير سنة 1974، ومن الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول يوليو سنة 1978 . يرقى السيد محمد كشود المتصرف من الدرجة 8 الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 20 يوليو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها و أشهر و II يوما . يرقى السيد سمير ايملها بن المتصرف من الدرجة و الى الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 10 يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977، بأقدمية قدرها 11 شهرا و 21 يوما . يرقى السيد عمر درياس المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 16 يونيو سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 14 يوما. يرقى السيد عبد المالك بوجلال المتصرف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1976، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عام واحد و 10 أشهر. يرقى السيد محمد عزيزي المتصرف من الدرجة 7 الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (49) ابتداء من أول يناير سنة 1977، ويحتفظ حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها عامان . يرقى السيد جمعة آيت جمعتين المتصرف من الدرجة 2 الى ا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.