قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يتضمن انشاء مركز لعلم البحار والصيد البحرى . 1176
المادة 4
يكلف مدير البحث العلمي، ومدير الادارة العامة والمدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر 1974 محمد الصديق بن يحيى