المادة 2
طبقا للاهداف المحددة من طرف الهيئة الوطنية للبحث العلمى وفى اطار البحث المرتبط بالتنمية والمتصل بالتكوين، فان مهمة مركز علم البحار والصيد البحري هي كما يلى :
تطوير بحث مطبق فى ميدان الصيد البحرى تكون أهدافه المعرفة وتنمية مصادر الصيد الوطنية، وتنمية تربية الحيوانات المائية، ووضع خرائط للصيد البحرى .
تطوير كل بحث يهدف الى معرفة أفضل للموارد البحرية وأعماق البحار وذلك قصد استغلالها، تحقيق كل الاعمال أو الدراسات التي تكلفه بها الوزارة المكلفة بالبحث العلمى والهيئة الوطنية للبحث العلمي .
الجمعة اول ذي القعدة عام 1394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177
- امضاء معاهدات وعقود بحث أو دراسات مع كل شخص طبيعي أو معنوى