قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة البريد والمواصلات 298
المادة 4
تكون للجنة المنشأة بموجب هذا القرار الصلاحية بأن تبدي رأيها في كل الحالات التي تستعمل فيها اجراءات الصفقات بالتراضي