قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة البريد والمواصلات 298
المادة 2
يتألف كل من مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف كما يلى :
مدير الادارة المركزية ، رئيسا ،
- نائب مدير المديرية المعنية بالصفقة ، نائب مدير الادوات والصفقات ، نائب مدير الميزانية ، موظف من المصلحة المسؤولة عن الصفقة تكون له رتبة مفتش رئيسي على الاقل