الفصل الثاني — كيفيات التقديم
المادة 7
يتعين على الصيدلي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أن يحتفظ بنسخة من كل وصفة طبية تتضمن وصفا لدواء أو عدة أدوية محتوية على مواد مصنفة كمخدرات أو خاضعة للتشريع والتنظيم الخاص با لمخدرات، مشفوعة بالبيانات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. وتقدمّ هذه النسخ عند كل طلب من سلطات المراقبة. 26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م وإذا لم يكن حامل الوصفة الطبية هو المريض، يسجل الصيدلي اسمه وعنوانه ويطلب منه، زيادة على ذلك، وثيقة الهوية ويقوم بتسجيل المعلومات التي تحملها في السجل المخصص لهذا الغرض، المرقم والمؤشر من مدير الصحة والسكان للولاية.
يجب أن يتضمن السجّل، زيادة على المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه، ما يأتي :
- ختم الصيدلية،
- ختم الصيدلي الذي يجب أن يتضمن رقم التسجيل في قائمة الفرع النظامي للصيادلة،
- رقم التسجيل الذي تحمله الوصفة الطبية في دفتر الأرومات،
- تاريخ التقديم.