قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1434 الموافق 29 يونيو سنة 2013، يحدد كيفيات وصف الوصفة الطبية للأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات وتقديمها
الفصل الأول — كيفيات الوصف
المادة 3
لا يمكن أن توصف الأدوية المحتوية على مواد مصنفة كمخدرات إلا من طرف الأطباء في حدود مجال نشاطاتهم، الذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 197 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.