الفصل الثاني — كيفيات التقديم
المادة 2
يعدّل الجدول المذكور في المادة الأولى من المقرر المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006، المعدّل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- المتصرّفون،
- المترجمون / التّراجمة
1 - المدققون الماليون 3
- كتاب الضبط
- المهندسون في الإعلام الآلي
- الوثائقيّون أمناء المحفوظات
- ملحقو الإدارة
2 - التقنيون في الإعلام الآلي 3
- أمناء كتاب الضبط المحاسبون الإداريون 3 3
- الكتاب 4 2
- أعوان الإدارة،
- العمّال المهنيّون،
5 - سائقو السّيّارات، 3 الحجّاب. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3