قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1440 الموافق 10 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة قطاعية مشتركة للموارد المائية الحدودية 29
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1440 الموافق 10 غشت 2019 علي حمام