قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1440 الموافق 10 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة قطاعية مشتركة للموارد المائية الحدودية 29
المادة 7
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1425 الموافق 30 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة حول الموارد المائية الحدودية. 2 فبراير سنة 2020 . م