قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1440 الموافق 10 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة قطاعية مشتركة للموارد المائية الحدودية 29
المادة 5
يمكن اللجنة أن تنشأ لجانا تقنية لإنجاز مهامها.
ويمكنها كذلك استدعاء أي شخص يمكنه تقديم توضيحات لأشغالها.