قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1440 الموافق 10 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة قطاعية مشتركة للموارد المائية الحدودية 29
المادة 4
تجتمع اللجنة في دورتها العادية مرتين (2) في السنة، وفي دورة غير عادية إذا اقتضت الضرورة، باستدعاء من رئيسها.