المادة 3
يرأس اللجنة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله، وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
بعنوان الوزارات المعنية :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة.
بعنوان وزارة الموارد المائية :
- المدير المكلّف بحشد الموارد المائية،
- المدير المكلّف بالموارد المائية غير العادية،
- المدير المكلف بالدراسات وتهيئات الري،
- المدير المكلف بالموارد البشرية والتكوين والتعاون، المدير المكلف بالتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات
- المدير الفرعي المكلف بالتعاون.
بعنوان المؤسسات العمومية :
ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية
- ممثل عن المعهد الوطني للخرائط والاستشعار عن بعد، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.
تحدد القائمة الاسمية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية، باقتراح من السلطة التابعة لها.