المادة 2
تكلّف | اللجنة بمهمة تنشيط وتنسيق النشاطات الخاصة بتقييم الموارد المائية الحدودية واستغلالها والمحافظة عليها.
و في هذا الإطار، تكلّف اللجنة على الخصوص في مجال :
معرفة وتقييم الموارد المائية الحدودية وبمتابعة :
- تحديد الأحواض وأنظمة الطبقات المائية الجوفية المشتركة بين الجزائر والبلدان الحدودية تقييم معارف الموارد المائية السطحية والجوفية المشتركة وتحيينها،
- إنشاء بنك معطيات تقنية ووثائقية وتنظيمية حول الموارد المائية الحدودية
– المصادقة على الدراسات والنماذج التمثيلية للتسيير العقلاني للموارد المائية وجميع المشاريع والأعمال التي تمت مباشرتها فيما يتعلق بالموارد المائية الحدودية
- المصادقة على دراسات تعيين حدود الموارد المائية المشتركة في الجزائر.
تنسيق وإدارة المياه الحدودية :
- التنسيق والتناغم بين القطاعات في جميع النشاطات والمشاريع المنجزة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية والدولية فيما يتعلق بالموارد المائية الحدودية
- إعداد ووضع تحت تصرف صنّاع القرار عناصر المساعدة على القرار لضمان تسيير تعاوني للأحواض والأنظمة المائية الحدودية، في إطار التعاون الجهوي بين الجزائر والدول الحدودية المعنية، متابعة وتقييم نشاط الجزائر في المشاريع الجهوية والدولية المتعلقة بالموارد المائية الحدودية.