قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1440 الموافق 10 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة قطاعية مشتركة للموارد المائية الحدودية 29
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدّل والمتمم ، تنشأ لجنة قطاعية مشتركة للموارد المائية الحدودية، لدى وزارة الموارد المائية، تدعى في صلب النص "اللجنة".