قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974 يتعلق بانتخاب الممثلين عن الموظفين المدعوين للمشاركة فى اللجان المتساوية الاعضاء. 207
المادة 6
أ تتم عملية فرز الاصوات بالمكتب المركزي للتصويت ..
ب يضم كل من مكتب الانتخاب الخاص بالاقسام الفرعية والمكتب المركزى، رئيسا وكاتبا يعينان فيما بعد بموجب قرار وحرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974.
عن وزير الاخبار والثقافة الكاتب العام عبد القادر قصد على وزارة الصناعة والطاقة