قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974 يتعلق بانتخاب الممثلين عن الموظفين المدعوين للمشاركة فى اللجان المتساوية الاعضاء. 207
المادة الأولى
يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين للمشاركة في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك المبينة في المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه، ب 15 فبراير سنة 1974 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1394 ه وكذا ممثلا عن قوائم المترشحين المناضلين في حزب جبهة | التحرير الوطني .