قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 13 نوفمبر المسافرين في سيارات الأجرة " طاكسي سنة 1993، يتعلق بتعريفات نقل 5
القسم الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 6
ينطلق العداد في كل رحلة تكون بناء على مكالمة هاتفية ابتداء من المحطة أو النقطة التي توجد فيها وقت النداء سيارة الأجرة المطلوب منها أن تقوم بالرحلة.
ولا يقبض إلا تكفل واحد وتدخل مدة الانتظار في الحساب إن اقتضى الامر ذلك.