قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 13 نوفمبر المسافرين في سيارات الأجرة " طاكسي سنة 1993، يتعلق بتعريفات نقل 5
القسم الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 5
تطبق تعريفة النهار على جزء المسافة المقطوعة وتطبق تعريفة الليل على الجزء الآخر في كل رحلة يقطع جزء منها خلال النهار ويقطع الجزء الآخر أثناء الليل.
يجب على السائق أن يعلم الزبون بكل تغيير يحصل في التعريفة خلال الرحلة.