قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 13 نوفمبر المسافرين في سيارات الأجرة " طاكسي سنة 1993، يتعلق بتعريفات نقل 5
القسم الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 4
ترفع التعريفات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه بمقدار 50% في حالة السير ليلا.
وتطبق الزيادة على السير ليلا مهما يكن فصل السنة :
من الساعة الواحدة والعشرين ( 21 ) الى الساعة الخامسة ( 05 ) في ولايات الشمال
- من الساعة الواحدة والعشرين ( 21 ) الى الساعة الثالثة ( 03 ) في ولايات الجنوب تحسب هذه الزيادة في التكفل والسعر الكيلومتري وتعريفة التوقف والقبض الأدنى.