قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 13 نوفمبر المسافرين في سيارات الأجرة " طاكسي سنة 1993، يتعلق بتعريفات نقل 5
القسم الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 3
تتمثل تكميلات التعريفات فيما يأتي :
- التكفل حسب الرحلة ( لا حسب كل راكب ) 6،00 دج
- المبلغ الأدنى الذي يقبضه 8،00 دج التوقف للانتظار ( 15 دقيقة ) . 10،00 دج سعر نقل الامتعة عند الاقتضاء ....... 4,00 دج نقل الطرود الصغيرة أو الأمتعة اليدوية التي توضع داخل السيارة .. مجانا.