قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019 ، يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك 36
المادة 4
لا تطبق أحكام هذا القرار على البضائع المستوردة التي تم إرسالها أو توطينها قبل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.