قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1389 الموافق 29 مارس الأوقاف . 453 سنة 1969 يتضمن احداث تأشيرة مسبقة خاصة بكل تصدير لمنتجات البحر . 450
المادة الأولى
فتح المادةان تصدير منتجات البحر الى الخارج في حالة طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مصبرة ، يخضع لتأشيرة مسبقة تمنحها مصالح الملاحة البحرية التجارية للصيد البحرى
المادة 2
فتح المادةان المطبوعات الخاصة بطلب التأشيرة اللازمة لتصدير هذه المنتجات يمكن سحبها من مركز أو محطات الدوائر البحرية لمدينة الجزائر ووهران وعنابة
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1389 الموافق 29 مارس سنة 1969 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 63-275
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم رقم 68-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.