قرار

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 139 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص دار حراسة الطرق وملحقاتها الكائنة في النقطة الكيلومترية 894 + 384 من الطريق الوطني رقم 5 بالمكان المسمى دوار مغالسة بلدية شلغوم العيد ، الممنوحة سابقا لفائدة مصلحة الجسور والطرقات بموجب مقررين مؤرخين في 10 مايو سنة 1863 و 4 يناير سنة 1870 بقصد استثمارها . - 152

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.