قرار

قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري. 31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.