المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي الديمقراطية الشعبية الاقتصاد ايداع سعر الأدوية والمنتوجات البيطرية المستوردة واعادة بيعها على حالها 1 هوية المستورد :
اسم أو عنوان الشركة ..
العنوان ..
الرقم التحليلي للسجل التجاري.
دفتر الشروط، رقم .. // 2 هياكل السعر المودعة ( دج ) تسمية المنتوج حسب التسمية الشكل المعيار الوحدة المشتركة العالمية (1)
(1) توضيح التسمية حسب التسمية المشتركة العالمية أولا ..... الهاتف. // السعر سعر فوب سعر كاف السعر العمومي ( دج) بالجملة بالجزائر والتسمية التجارية ثانيا. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية