قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح المطبقة على الادوية والمنتوجات البيطرية عند الانتاج والتوزيع. 7
المادة 7
يتم اعداد بطاقة ايداع سعر استيراد الأدوية والمنتوجات البيطرية من قبل المستورد وترسل عن طريق البريد مصحوبة بوصل استلام.