قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح المطبقة على الادوية والمنتوجات البيطرية عند الانتاج والتوزيع. 7
المادة 6
يتم ايداع سعر الاستيراد بالمديرية العامة للمنافسة والأسعار قبل تسويق المنتوج وهذا الجمهورية الجزائرية وزارة طبقا لنموذج البطاقة المرفقة بهذا القرار.