قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح المطبقة على الادوية والمنتوجات البيطرية عند الانتاج والتوزيع. 7
المادة 5
يتم ايداع سعر الانتاج طبقا للاجراءات المحددة في القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه.