قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح المطبقة على الادوية والمنتوجات البيطرية عند الانتاج والتوزيع. 7
المادة 3
تكون هوامش الربح القصوى عند التوزيع ذات نسب متناقصة حسب تفاوت الأسعار وطبقا للجدول الآتي :
الربح بالجملة هوامش الربح بالتجزئة 25 % 50 % 20 % 40 % 18 % 35 % 15 % 30 %