قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح المطبقة على الادوية والمنتوجات البيطرية عند الانتاج والتوزيع. 7
المادة الأولى
يهدف هذا القرار الى تحديد هوامش الربح عند الانتاج والتوزيع للأدوية والمنتوجات البيطرية وتحديد كيفيات ايداع الأسعار عند الاستيراد وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-115 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.