قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1386 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 • عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي مجموع وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي